ابن العربي

603

أحكام القرآن

المسألة الثانية عشرة - قوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ : فيه خمسة أقوال : الأول - إلا الذين تابوا من أهل الكفر ؛ قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة . الثاني - إلا الذين تابوا وقد حاربوا بأرض الشرك . الثالث - إلا المؤمنين الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . الرابع - إلا الذين تابوا في حقوق اللّه ؛ قاله الشافعي ومالك ؛ إلا أن مالكا قال : وفي حقوق الآدميين ، إلّا أن يكون بيده مال يعرف ، أو يقوم ولى يطلب دمه فله أخذه والقصاص منه . الخامس - قال الليث بن سعد : لا يطلب بشيء لا من حقوق اللّه ولا من حقوق الآدميين . أما قول من قال : إنّ الآية في المشركين فهو الذي يقول إنّ قوله تعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا عائد عليهم . وقد بيّنا ضعفه . وأما من قال : إنه أراد إلا الذين تابوا ممن هو بأرض الشرك فهو تخصيص طريف ، وله وجه طريف ؛ وهو أنّ قوله : مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يعطى أنهم بغير أرض أهل الإسلام ؛ ولكن كلّ من هو في دار الإسلام تأخذه الأحكام وتستولى عليه القدرة ، وهذا إذا تبينته « 1 » لم يصح تنزيله ؛ فإن الذي يقدر عليه هو الذي يكون بين المسلمين ، فأما الذي خرج إلى الجبل ، وتوسّط البيداء في منعة فلا تتفق القدرة عليه إلا بجرّ جيش ونفير قوم ؛ فلا يقال : إنا قادرون عليه . وأما من قال : أراد به المؤمنين ، فيرجع إلى الرابع والخامس . قلنا : إنا نقول هو على عمومه في الحقوق كلها أو في بعضها . فأما من « 2 » قال : إنه على عمومه في الحقوق كلها فقد علمنا بطلان ذلك بما قام من الدليل ، على أنّ حقوق الآدميين لا يغفرها الباري سبحانه إلّا بمغفرة صاحبها ، ولا يسقطها إلا بإسقاطه .

--> ( 1 ) في ا : أبيته . ( 2 ) في ل : إن .